الشيخ الأنصاري
342
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فإن كان ( 1 ) مخفيا للسامع بحيث يستنكف عن ظهوره للناس وأراد القائل تنقيص المغتاب به فهو المتيقن من أفراد الغيبة ( 2 ) . وان لم يرد القائل التنقيص فالظاهر حرمته ، لكونه كشفا لعورة المؤمن وقد تقدم الخبر في ص 318 : من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته . وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : عورة ( 3 ) المؤمن على المؤمن حرام .